السيد عبد الأعلى السبزواري
459
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
في ذمته [ 1 ] ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه [ 2 ] . ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية [ 3 ] بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض [ 4 ] ، وإلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك ، أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها [ 5 ] . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا ، فهي صحيحة [ 6 ]